محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

402

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب الأنفال مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أمير الجيش قبل التقاء الفريقين من أخذ شيئًا فهو له لم يصح في أصح القولين ، ويصح في الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأكثر العلماء . * * *