محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
402
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب الأنفال مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أمير الجيش قبل التقاء الفريقين من أخذ شيئًا فهو له لم يصح في أصح القولين ، ويصح في الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأكثر العلماء . * * *